بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يلي بحث مختصرعن موضوع
الطلاق
الطلاق في اللغه : مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك، يقال أطلقت الأسير-إذا أحللت قيده وأرسلته
الطلاق في الشرع : حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجيه.
كراهته : إن إستقرار الحياة الزوجية من أهم الغايات التي يحرص عليها الإسلام. وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيدإلي أن تنتهي الحياه ليتسني للزوجين أن يجعلا من منزل الزوجية مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفه حتي يتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحه .
ومن أجل ذلك كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها وليس أدل علي ذلك من أن الله سبحانه وتعالي سمي العقد بين الزوجين ب
الميثاق الغليظ
قال تعالي في سورة النساء:
أية رقم 21
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها والتهوين بشأنها.
وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلي الإسلام لفوات المنافع وذهاب مصالح كلا من الزوجين .
عن إبن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
e]أبغض الحلال إلي الله عز وجل الطلاق ]
وأي إنسان أراد أن يفسد مابين الزوجين من علاقه فهو في نظر الإسلام خارج عنه وليس له شرف الإنتساب له.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
] ليس منا من أفسد إمرأة علي زوجها ]
وقد يحدث أن بعض النسوة يحاولن أن يستأثرن ويحللن محل الزوجه. والإسلام ينهي عن ذلك أشد النهي فعن أبي هريره رضي الله عنه قال :
أن رسول الله صلي الله علي وسلم قال :
e]لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. ولتنكح فإنما لها ماقدر لها ]
اي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظي هي بزوجها بدلا من أن تتزوج بزوج آخر.
والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتضي فحرام عليها رائحة الجنه.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
أيما إمرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنه.
حكم الطلاق
هناك إختلاف بين الفقهاء.. والأصح حظر الطلاق إلا لحاجه أو ضروره. وهو رأي الأحناف والحنابله.
لأن في الطلاق كفران بنعمة الله وأن الزواج نعمة من نعم الله . ولذلك فإن الطلاق لا يحل إلا للضرورة القصوي.
وقد صنف الحنابله الطلاق إلي أربعة أنواع وهي :
واجب ومحرم ومباح ومندوب إليه
أولا الطلاق الواجب :
هو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين بمعني أن الطلاق في هذه الحاله هو الوسيلة لقطع الشقاق بين الزوجين .
وكذلك طلاق المولي بعد التربص أربعة أشهر حسب قول الله تعالي في سورة البقرة :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
ثانيا الطلاق المحرم :
هو الطلاق من غير الحاجة إليه واعتبره الحنابله حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته من غير حاجة إليه ولقول الرسول الكريم :
e]لا ضرر ولا ضرار ]
وقد سماه البعض مكروها لقول الرسول الكريم :
] أبغض الحلال عند الله الطلاق ]
وفي رواية أخري
] ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ]
ثالثا الطلاق المباح :
هو الطلاق عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض من العلاقة الزوجيه .
رابعا الطلاق المندوب إليه :
وهو الطلاق الذي يتم عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجب عليها . مثل الصلاة ونحوها ولا يمكن إجبارها عليها. أو أن تكون غير عفيفه.
أركان الطلاق
للطلاق ثلاثة أركان هامه يجب أن تتوفر لكي يتم حدوث الطلاق وهي :
1- الزوج المكلف وهو الذي يقوم بتطليق الزوجه .
2- الزوجه ويجب أن تكون في عصمة الزوج.
3- لفظة الطلاق .
الطلاق عند أهل الكتاب :
الطلاق المدون في شريعة اليهود ويجري العمل به هو مباح للرجل بغير عذر كرغبة الرجل في الزواج بأجمل من زوجته . ولكنه لا يحسن بدون عذر والأعذار عند اليهود قسمان هما:
1- عذر بسبب عيوب في الخلق مثل العمش والحول والعرج والعقم ……. الخ
2- عذر بسبب عيوب في الأخلاق ومنها الوقاحه والثرثره والعناد والإسراف….الخ
والزنا أقوي الأعذار عند اليهود فيكفي فيه الإشاعة وإن لم تثبت.
والمسيح عيسي عليه السلام لم يقر هذه الأعذار إلا علة الزنا.
وأما المرأة اليهوديه فليس لها أن تطلب الطلاق مهما كانت عيوب زوجها حتي لو ثبت عليه الزنا ثبوتا.
الطلاق في المسيحيه :
1- المذهب الكاثوليكي
هذا المذهب يحرم الطلاق تحريما باتا لأي سبب مهما عظم شأنه حتي الخيانة الزوجية لا تعد في هذا المذهب مبررا للطلاق.
وكل مايبيحه هذا المذهب في حالة الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسدية فقط بين الزوجين مع إعتبار الزوجيه قائمه من الناحية الشرعيه .
فلا يجوز لأي من الزوجين أثناء هذه الفرقه أن يعقد زواجا علي شخص آخر لأن هذا يعتبر تعدد للزوجات والديانة المسيحية لاتبيح التعدد بأي حال من الأحوال.
2- المذهب الأرثوذكسي والبروتسنتي
يبيحان الطلاق في بعض حالات محدده من أهمها الخيانة الزوجية ولكنهما يحرمان علي كلا من الرجل والمرأة أن يتزوجا بعد ذلك.
وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية علي ماورد في إنجيل متي علي لسان المسيح علي حد قولهم أنه قال :
( من طلق إمرأته إلا لعلة الزنا جعلها تزني )
أما تحريمها للزواج الثاني بعد الطلاق فإنه يعتمد علي ماورد في إنجيل مرقص إذ يقول :
( من طلق إمرأته وتزوج بأخري يزني عليها وإن طلقت إمرأة زوجها وتزوجت بأخر فإنها تزني )
الطلاق في الجاهليه :قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
كان الرجل في الجاهلية يطلق إمرأته ماشاء أن يطلقها ويراجعها أثناء العدة وإن طلقها مئة مره أو أكثر .
ثم جاء الإسلام والقرأن اية رقم 227 من سورة البقره . قال تعالي :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
الطلاق في الإسلام
الطلاق فى الإسلام من حق الرجل وحده لأنه أحرص على إبقاء الحياه الزوجيه التى أنفق فى سبيلها المال الكثير ويحتاج الى إنفاق مثله او أكثر منه اذا طلق وأراد الزواج من أخرى حيث إنه يعطى المطلقه مؤخر المهر والمتعه ويلتزم بالنفقة عليها خلال مدة العده .
وهو أصبر على المرأه مما يكره منها فلا يسارع الى الطلاق كل غضبه يغضبها او سيئه منها يشق عليها احتمالها .
والمرأه اسرع غضبا من الرجل وليس عليها تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما على الرجل فهى أجدر بالمبادأه لحل عقدة الزوجيه لأدنى الأسباب.
و الدليل فى بلاد الغرب عندما جعلوا الطلاق حق للرجل والمرأه كثر الطلاق عندهم وثار اضعاف اضعاف.
من يقع منه الطلاق :الزوج العاقل البالغ المختار هو الذى يجوز له أن يطلق وان طلاقه يقع. فان كان مجنونا او حبيسا او مكرها فان طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه.
لان الطلاق تصرف من التصرفات التى لها اثرها ونتائجها فى حياة الزوجين ولابد ان يكون المطلق كامل الأهليه حتى تصح تصرفاته.
والأهلية تكتمل بالعقل والبلوغ والإختيار.
وروي عن سيدنا على كرم الله وجهه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:
( رفع القلم عن ثلاثه..النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق )
وعن ابى هريره رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:
( كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله )
من يقع عليها الطلاق:
1) إذا كانت الزوجيه قائمه بينها وبين زوجها حقيقة.
2) إذا كانت الزوجه معتده من طلاق رجعى او معتده من طلاق بائن بينونه صغرى.
وسيأتي شرح ذلك لاحقا.
3) إذا كانت المرأه فى العدة الحاصله بالفرقة التى تعتبر طلاقا بسبب إسلام الزوجه وإباء الزوج الاسلام وكذلك بسبب الإيلاء.
من لا يقع عليها الطلاق:
1) إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق.
2) لايقع الطلاق على المطلقه قبل الدخول وقبل الخلوه بها خلوه صحيحه لأن العلاقة الزوجيه كانت قد انتهت.
3) كذلك لا يقع الطلاق على أجنبيه لم تربطها بالمطلق علاقه سابقه.فإذا قال الرجل لامرأه لم يسبق الزواج بها انت طالق يكون كلامه لغو لا اثر له.
4) كذلك إذا طلقت المرأه وانتهت عدتها لا يقع عليها طلاق آخر لانها أصبحت أجنبيه . ومثال ذلك المطلقه المعتدة من طلاق ثلاث لانها بعد الطلاق الثالث تكون بانت منه بينونه كبرى فلا يكون للطلاق معنى.
الطلاق قبل الزواج:لا يقع إذا علقه الرجل على التزوج بأجنبيه كأن يقول: ان تزوجت فلانه فهى طالق حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك )
كيف يقع الطلاق ؟؟؟
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقه الزوجيه سواء أكان ذلك باللفظ أم بالكتابه الى الزوجه أم بالإشاره من الاخرس او بإرسال رسول .
الطلاق باللفظ قد يكون صريحا وقد يكون كنايه فالصريح هو الذى يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به مثل انت طالق ومطلقه وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
وقال الشافعى الفاظ الطلاق ثلاثه هى:
الطلاق والفراق والسراح وهى مذكوره فى القرآن
ما هو الطلاق السنى والطلاق البدعى ومامعني الطلاق البائن؟؟؟
الطلاق السنى فى عرف الفقهاء هو طلاق المرأة فى طهرلم يجامعها فيه وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة والطلاق البدعى هو طلاق المرأة المد خول بها فى الحيض أو فى النفاس أو فى طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. والطلاق البدعى وإن كان مكروها أو محرما يقع على رأى جمهور الفقهاء.
وقد صح أن عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما طلق زوجته وهى حائض فسأل عمر الرسول عن ذلك فقال:
" مُرهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع
وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث ، رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن الرسول أمره بمراجعتها ، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق ، ورأى بعضهم عدم وقوعه.
والطلاق البائن نوعان :
الأول بائن بينونة صغرى
وهو ما كان قبل الدخول ، أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع ، أو طلقها طلاقا رجعيا للمرة الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها. وهذا النوع لا بد فيه من عقد جديد مستوف للأركان والشروط إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته .
والنوع الثانى بائن بينونة كبرى
وهو الطلاق المكمل للثلاث ، وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح بنية التأبيد لا التحليل حتى يمكن أن يعيدها إلى عصمته . وبشرط المباشرة الجنسية حسبما أوضح حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم .
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق عسيلتها. رواه الطبراني
قال تعالى في سورة البقرة :
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
صدق الله العظيم
النفقة
تجب نفقة الزوجة على الزوج وذلك لقوله تعالى:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34]
ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه:
(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.
وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقا رجعيا، ما دامت في العدة. وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها، ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا فلها النفقة.
لقوله تعالى:
(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6].
العِدَّة
1- تعريف العِدَّة:
العِدَّةُ لغة: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ، عَدّاً، وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء؛ لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر.
وشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله عز وجل، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة رحم.
والعدة من آثار الطلاق، أو الوفاة.
2- دليل مشروعية العدة:الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228]. وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4]. وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234].
وأما السنة: فحديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: (أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نُفِسَت ( أي ولدت ) بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت) ، وغير ذلك من الأحاديث.
3- الحكمة من مشروعية العدة:الحكمة من ذلك: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب. وأيضاً: إتاحة الفرصة للزوج المُطَلِّق ليراجع نفسه إذا ندم، وكان طلاقه رجعياً. وأيضاً: صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل.
عدة المرأة بعد وقوع الطلاق
1- المرأة المطلقه عدتها ثلاث حيضات .
قال تعالي: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
الأية رقم 228 من سورة البقرة
2-المرأة التي إنقطع عنها الحيض والتي لم تحيض فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر.
قال تعالي : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَالأية رقم 4 من سورة الطلاق
3-المرأة الحامل تكون عدتها هي الفترة منذ وقوع الطلاق وحتي موعد وضعها لمولودها.
قال تعالي : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الأية رقم 4 من سورة الطلاق
4-عدة المرأة المطلقة علي عوض( الخلع ) هي حيضة واحدة فقط. كما جاء في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم للمرأة التي طلبت الخلع عن زوجها
ردي علي زوجك حديقته التي أعطاك إياها
وحين سألته عن عدتها قال لها
إعتدي بحيضه.
ومن الجدير بالزكر أن الفتوي يجب أن تكون طبقا للقضاء وليس للإفتاء منعا من حدوث الفتنة في المجتمع.
وبناء عليه فإن المرأة التي تطلب الخلع حاليا في المحاكم المصرية فإنها تطلق طلقة بائنه بينونة صغري وبالتالي فإن عدتهاهي ثلاث حيضات.
وإستكمالا لموضوع العدة نحب أن نضيف أن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها ( من غير طلاق )
أي توفي زوجها وهي في عصمته فإن عدتها هي مائة وثلاثون يوما بالتمام والكمال.
قال تعالي:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234].
إلا أن تكون حاملا فإن عدتها هي الفترة من وفاة زوجها وحتي موعد ولادتها. وذلك وفقا لحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها حين إسأذنت النبي بعد أن ولدت في أن تنكح وكان زوجها قد توفي قبل ليالي معدوده.
ومن الجدير بالزكر أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخل بها بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال .
قال تعالى :
{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } [الأحزاب : 49]
هل للرجل عدة ؟؟؟
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعيه أي طلقة أولي أو ثانيه
في هذه الحالة بالطبع يستطيع هذا الرجل أن يرد زوجته إلي عصمته أثناء فترة العده.
في هذه الحالة فقط إذا أراد هذا الرجل بعد أن يطلق زوجته وأراد أن يتزوج من أختها فإنه لا يستطيع أن يتزوج من أخت مطلقته إلا بعد إنتهاء فترة العدة كامله. وذلك حتي لا يجمع بين الأختين أثناء فترة العده التي تسمي في هذه الحاله عدة الرجل.
وهناك حالة ثانية وأخيره ليكون للرجل عدة وهي إذا كان الرجل متزوج بالفعل من أربعة زوجات ثم قام بتطليق إحداهن ( أي واحدة منهن وليس واحدة بعينها ) طلقة رجعيه ثم أراد أن يتزوج بأخري فعليه أن ينتظر حتي إنتهاء عدة مطلقته وذلك حتي يتمكن من عقد زواجه علي أخري.
وهذه الفترة تسمي ايضا بعدة الرجل.
هل للمطلقة حق في الإرث ؟؟؟
المرأة المطلقة طلقة رجعيه بمعني أن تكون طلقة أولي أو ثانية لها الحق في الميراث من مطلقها إذا توفاه الله شرط أن تكون في فترة العدة.
وذلك لأن أول أسباب الإرث هو النكاح
والنكاح معناه في اللغة: الجمع بين الشيئين.
ومعناه إصطلاحا: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
وفي هذه الحالة تنتقل المرأة من عدة الطلاق إلي عدة المتوفي عنها زوجها. بشرط أن تكون المرأة علي دين زوجها الإسلام أما إذا كانت المرأة كتابية وزوجها مسلم فإنها لا حق لها في الميراث .
ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
أما في حالة إنتهاء فترة العدة فإنه لايحق لها نصيب من الميراث لأن العلاقة الزوجيه إنتهت.
أما المرأة المطلقة طلاق بائن مطلقا فإنها لا تستحق أي نصيب من الميراث سواء إنتهت العدة أم لم تنتهي وذلك لأن العلاقة الزوجية إنتهت تماما بهذا النوع من الطلاق.
وأخيرا...
عند وقوع الطلاق الرجعي سواء طلقة أولي أو ثانيه
فإنه يجب أن تقضي الزوجه فترة عدتها في نفس منزل الزوجيه ولا تخرج ولا يتم إخراجها مطلقا إلا بعد إنتهاء فترة العده إلا إذا أتت بفاحشة سواء في سلوكها أو تقوم بسب الزوج.
والحكمة من ذلك أن الله قد جعل بقائها في منزل الزوجيه لسهولة إعادتها إلي عصمة زوجها لأي سبب يقدره الله .
قال تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
الأية رقم 1 من سورة الطلاق
وهناك أمر آخر عند وقوع الطلاق البائن أمرنا الله عز وجل في كتابه أن نتحري عنه وهو:
إذا كانت المرأة حامل وزوجها لا يعلم عن حملها أو علمت هي أثناء فترة العدة بحملها فلا يجب عليها مطلقا أن تكتم هذا الحمل عن زوجها بل يجب عليها فورا أن تخطر زوجها بهذا الحمل.
قال تعالي :
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًاالأية رقم 228 من سورة البقرة
والحكمة في ذلك واضحة وجليه فقد يرق قلب الزوج ويغير قراره ويعود إلي الإبقاء علي العلاقة الزوجية والتي ذكرنا في أول بحثنا أن الله جل وعلا أطلق عليها
الميثاق الغليظ
وبالتالي قد يكون علمه بحمل مطلقته داعيا لردها إلي عصمته من أجل هذا الوليد في أحشائها حتي يولد وينشأ بين أبويه.
حتي يعود الأمن والأمان والإستقرار للأسرة جميعا
وبالتالي علي المجتمع بأكمله.
وفي النهايه كل الشكر والحمد لله علي توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع عن هذا الموضوع الذي نتمني وندعوا الله ألا يتفشي في جميع المجتمعات الإسلاميه
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم إعداد البحث بمعرفة / مصطفي شرباش
الرياض في / الخميس غرة شعبان لعام 1430 للهجره
الموافق للثالث والعشرين من يوليو لعام 2009 للميلاد
فيما يلي بحث مختصرعن موضوع
الطلاق
الطلاق في اللغه : مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك، يقال أطلقت الأسير-إذا أحللت قيده وأرسلته
الطلاق في الشرع : حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجيه.
كراهته : إن إستقرار الحياة الزوجية من أهم الغايات التي يحرص عليها الإسلام. وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيدإلي أن تنتهي الحياه ليتسني للزوجين أن يجعلا من منزل الزوجية مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفه حتي يتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحه .
ومن أجل ذلك كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها وليس أدل علي ذلك من أن الله سبحانه وتعالي سمي العقد بين الزوجين ب
الميثاق الغليظ
قال تعالي في سورة النساء:
أية رقم 21
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها والتهوين بشأنها.
وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلي الإسلام لفوات المنافع وذهاب مصالح كلا من الزوجين .
عن إبن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
e]أبغض الحلال إلي الله عز وجل الطلاق ]
وأي إنسان أراد أن يفسد مابين الزوجين من علاقه فهو في نظر الإسلام خارج عنه وليس له شرف الإنتساب له.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
] ليس منا من أفسد إمرأة علي زوجها ]
وقد يحدث أن بعض النسوة يحاولن أن يستأثرن ويحللن محل الزوجه. والإسلام ينهي عن ذلك أشد النهي فعن أبي هريره رضي الله عنه قال :
أن رسول الله صلي الله علي وسلم قال :
e]لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. ولتنكح فإنما لها ماقدر لها ]
اي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظي هي بزوجها بدلا من أن تتزوج بزوج آخر.
والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتضي فحرام عليها رائحة الجنه.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
أيما إمرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنه.
حكم الطلاق
هناك إختلاف بين الفقهاء.. والأصح حظر الطلاق إلا لحاجه أو ضروره. وهو رأي الأحناف والحنابله.
لأن في الطلاق كفران بنعمة الله وأن الزواج نعمة من نعم الله . ولذلك فإن الطلاق لا يحل إلا للضرورة القصوي.
وقد صنف الحنابله الطلاق إلي أربعة أنواع وهي :
واجب ومحرم ومباح ومندوب إليه
أولا الطلاق الواجب :
هو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين بمعني أن الطلاق في هذه الحاله هو الوسيلة لقطع الشقاق بين الزوجين .
وكذلك طلاق المولي بعد التربص أربعة أشهر حسب قول الله تعالي في سورة البقرة :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
ثانيا الطلاق المحرم :
هو الطلاق من غير الحاجة إليه واعتبره الحنابله حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته من غير حاجة إليه ولقول الرسول الكريم :
e]لا ضرر ولا ضرار ]
وقد سماه البعض مكروها لقول الرسول الكريم :
] أبغض الحلال عند الله الطلاق ]
وفي رواية أخري
] ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ]
ثالثا الطلاق المباح :
هو الطلاق عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض من العلاقة الزوجيه .
رابعا الطلاق المندوب إليه :
وهو الطلاق الذي يتم عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجب عليها . مثل الصلاة ونحوها ولا يمكن إجبارها عليها. أو أن تكون غير عفيفه.
أركان الطلاق
للطلاق ثلاثة أركان هامه يجب أن تتوفر لكي يتم حدوث الطلاق وهي :
1- الزوج المكلف وهو الذي يقوم بتطليق الزوجه .
2- الزوجه ويجب أن تكون في عصمة الزوج.
3- لفظة الطلاق .
الطلاق عند أهل الكتاب :
الطلاق المدون في شريعة اليهود ويجري العمل به هو مباح للرجل بغير عذر كرغبة الرجل في الزواج بأجمل من زوجته . ولكنه لا يحسن بدون عذر والأعذار عند اليهود قسمان هما:
1- عذر بسبب عيوب في الخلق مثل العمش والحول والعرج والعقم ……. الخ
2- عذر بسبب عيوب في الأخلاق ومنها الوقاحه والثرثره والعناد والإسراف….الخ
والزنا أقوي الأعذار عند اليهود فيكفي فيه الإشاعة وإن لم تثبت.
والمسيح عيسي عليه السلام لم يقر هذه الأعذار إلا علة الزنا.
وأما المرأة اليهوديه فليس لها أن تطلب الطلاق مهما كانت عيوب زوجها حتي لو ثبت عليه الزنا ثبوتا.
الطلاق في المسيحيه :
1- المذهب الكاثوليكي
هذا المذهب يحرم الطلاق تحريما باتا لأي سبب مهما عظم شأنه حتي الخيانة الزوجية لا تعد في هذا المذهب مبررا للطلاق.
وكل مايبيحه هذا المذهب في حالة الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسدية فقط بين الزوجين مع إعتبار الزوجيه قائمه من الناحية الشرعيه .
فلا يجوز لأي من الزوجين أثناء هذه الفرقه أن يعقد زواجا علي شخص آخر لأن هذا يعتبر تعدد للزوجات والديانة المسيحية لاتبيح التعدد بأي حال من الأحوال.
2- المذهب الأرثوذكسي والبروتسنتي
يبيحان الطلاق في بعض حالات محدده من أهمها الخيانة الزوجية ولكنهما يحرمان علي كلا من الرجل والمرأة أن يتزوجا بعد ذلك.
وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية علي ماورد في إنجيل متي علي لسان المسيح علي حد قولهم أنه قال :
( من طلق إمرأته إلا لعلة الزنا جعلها تزني )
أما تحريمها للزواج الثاني بعد الطلاق فإنه يعتمد علي ماورد في إنجيل مرقص إذ يقول :
( من طلق إمرأته وتزوج بأخري يزني عليها وإن طلقت إمرأة زوجها وتزوجت بأخر فإنها تزني )
الطلاق في الجاهليه :قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
كان الرجل في الجاهلية يطلق إمرأته ماشاء أن يطلقها ويراجعها أثناء العدة وإن طلقها مئة مره أو أكثر .
ثم جاء الإسلام والقرأن اية رقم 227 من سورة البقره . قال تعالي :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
الطلاق في الإسلام
الطلاق فى الإسلام من حق الرجل وحده لأنه أحرص على إبقاء الحياه الزوجيه التى أنفق فى سبيلها المال الكثير ويحتاج الى إنفاق مثله او أكثر منه اذا طلق وأراد الزواج من أخرى حيث إنه يعطى المطلقه مؤخر المهر والمتعه ويلتزم بالنفقة عليها خلال مدة العده .
وهو أصبر على المرأه مما يكره منها فلا يسارع الى الطلاق كل غضبه يغضبها او سيئه منها يشق عليها احتمالها .
والمرأه اسرع غضبا من الرجل وليس عليها تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما على الرجل فهى أجدر بالمبادأه لحل عقدة الزوجيه لأدنى الأسباب.
و الدليل فى بلاد الغرب عندما جعلوا الطلاق حق للرجل والمرأه كثر الطلاق عندهم وثار اضعاف اضعاف.
من يقع منه الطلاق :الزوج العاقل البالغ المختار هو الذى يجوز له أن يطلق وان طلاقه يقع. فان كان مجنونا او حبيسا او مكرها فان طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه.
لان الطلاق تصرف من التصرفات التى لها اثرها ونتائجها فى حياة الزوجين ولابد ان يكون المطلق كامل الأهليه حتى تصح تصرفاته.
والأهلية تكتمل بالعقل والبلوغ والإختيار.
وروي عن سيدنا على كرم الله وجهه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:
( رفع القلم عن ثلاثه..النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق )
وعن ابى هريره رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:
( كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله )
من يقع عليها الطلاق:
1) إذا كانت الزوجيه قائمه بينها وبين زوجها حقيقة.
2) إذا كانت الزوجه معتده من طلاق رجعى او معتده من طلاق بائن بينونه صغرى.
وسيأتي شرح ذلك لاحقا.
3) إذا كانت المرأه فى العدة الحاصله بالفرقة التى تعتبر طلاقا بسبب إسلام الزوجه وإباء الزوج الاسلام وكذلك بسبب الإيلاء.
من لا يقع عليها الطلاق:
1) إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق.
2) لايقع الطلاق على المطلقه قبل الدخول وقبل الخلوه بها خلوه صحيحه لأن العلاقة الزوجيه كانت قد انتهت.
3) كذلك لا يقع الطلاق على أجنبيه لم تربطها بالمطلق علاقه سابقه.فإذا قال الرجل لامرأه لم يسبق الزواج بها انت طالق يكون كلامه لغو لا اثر له.
4) كذلك إذا طلقت المرأه وانتهت عدتها لا يقع عليها طلاق آخر لانها أصبحت أجنبيه . ومثال ذلك المطلقه المعتدة من طلاق ثلاث لانها بعد الطلاق الثالث تكون بانت منه بينونه كبرى فلا يكون للطلاق معنى.
الطلاق قبل الزواج:لا يقع إذا علقه الرجل على التزوج بأجنبيه كأن يقول: ان تزوجت فلانه فهى طالق حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك )
كيف يقع الطلاق ؟؟؟
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقه الزوجيه سواء أكان ذلك باللفظ أم بالكتابه الى الزوجه أم بالإشاره من الاخرس او بإرسال رسول .
الطلاق باللفظ قد يكون صريحا وقد يكون كنايه فالصريح هو الذى يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به مثل انت طالق ومطلقه وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
وقال الشافعى الفاظ الطلاق ثلاثه هى:
الطلاق والفراق والسراح وهى مذكوره فى القرآن
ما هو الطلاق السنى والطلاق البدعى ومامعني الطلاق البائن؟؟؟
الطلاق السنى فى عرف الفقهاء هو طلاق المرأة فى طهرلم يجامعها فيه وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة والطلاق البدعى هو طلاق المرأة المد خول بها فى الحيض أو فى النفاس أو فى طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. والطلاق البدعى وإن كان مكروها أو محرما يقع على رأى جمهور الفقهاء.
وقد صح أن عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما طلق زوجته وهى حائض فسأل عمر الرسول عن ذلك فقال:
" مُرهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع
وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث ، رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن الرسول أمره بمراجعتها ، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق ، ورأى بعضهم عدم وقوعه.
والطلاق البائن نوعان :
الأول بائن بينونة صغرى
وهو ما كان قبل الدخول ، أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع ، أو طلقها طلاقا رجعيا للمرة الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها. وهذا النوع لا بد فيه من عقد جديد مستوف للأركان والشروط إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته .
والنوع الثانى بائن بينونة كبرى
وهو الطلاق المكمل للثلاث ، وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح بنية التأبيد لا التحليل حتى يمكن أن يعيدها إلى عصمته . وبشرط المباشرة الجنسية حسبما أوضح حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم .
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق عسيلتها. رواه الطبراني
قال تعالى في سورة البقرة :
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
صدق الله العظيم
النفقة
تجب نفقة الزوجة على الزوج وذلك لقوله تعالى:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34]
ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه:
(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.
وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقا رجعيا، ما دامت في العدة. وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها، ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا فلها النفقة.
لقوله تعالى:
(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6].
العِدَّة
1- تعريف العِدَّة:
العِدَّةُ لغة: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ، عَدّاً، وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء؛ لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر.
وشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله عز وجل، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة رحم.
والعدة من آثار الطلاق، أو الوفاة.
2- دليل مشروعية العدة:الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228]. وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4]. وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234].
وأما السنة: فحديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: (أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نُفِسَت ( أي ولدت ) بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت) ، وغير ذلك من الأحاديث.
3- الحكمة من مشروعية العدة:الحكمة من ذلك: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب. وأيضاً: إتاحة الفرصة للزوج المُطَلِّق ليراجع نفسه إذا ندم، وكان طلاقه رجعياً. وأيضاً: صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل.
عدة المرأة بعد وقوع الطلاق
1- المرأة المطلقه عدتها ثلاث حيضات .
قال تعالي: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
الأية رقم 228 من سورة البقرة
2-المرأة التي إنقطع عنها الحيض والتي لم تحيض فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر.
قال تعالي : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَالأية رقم 4 من سورة الطلاق
3-المرأة الحامل تكون عدتها هي الفترة منذ وقوع الطلاق وحتي موعد وضعها لمولودها.
قال تعالي : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الأية رقم 4 من سورة الطلاق
4-عدة المرأة المطلقة علي عوض( الخلع ) هي حيضة واحدة فقط. كما جاء في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم للمرأة التي طلبت الخلع عن زوجها
ردي علي زوجك حديقته التي أعطاك إياها
وحين سألته عن عدتها قال لها
إعتدي بحيضه.
ومن الجدير بالزكر أن الفتوي يجب أن تكون طبقا للقضاء وليس للإفتاء منعا من حدوث الفتنة في المجتمع.
وبناء عليه فإن المرأة التي تطلب الخلع حاليا في المحاكم المصرية فإنها تطلق طلقة بائنه بينونة صغري وبالتالي فإن عدتهاهي ثلاث حيضات.
وإستكمالا لموضوع العدة نحب أن نضيف أن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها ( من غير طلاق )
أي توفي زوجها وهي في عصمته فإن عدتها هي مائة وثلاثون يوما بالتمام والكمال.
قال تعالي:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234].
إلا أن تكون حاملا فإن عدتها هي الفترة من وفاة زوجها وحتي موعد ولادتها. وذلك وفقا لحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها حين إسأذنت النبي بعد أن ولدت في أن تنكح وكان زوجها قد توفي قبل ليالي معدوده.
ومن الجدير بالزكر أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخل بها بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال .
قال تعالى :
{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } [الأحزاب : 49]
هل للرجل عدة ؟؟؟
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعيه أي طلقة أولي أو ثانيه
في هذه الحالة بالطبع يستطيع هذا الرجل أن يرد زوجته إلي عصمته أثناء فترة العده.
في هذه الحالة فقط إذا أراد هذا الرجل بعد أن يطلق زوجته وأراد أن يتزوج من أختها فإنه لا يستطيع أن يتزوج من أخت مطلقته إلا بعد إنتهاء فترة العدة كامله. وذلك حتي لا يجمع بين الأختين أثناء فترة العده التي تسمي في هذه الحاله عدة الرجل.
وهناك حالة ثانية وأخيره ليكون للرجل عدة وهي إذا كان الرجل متزوج بالفعل من أربعة زوجات ثم قام بتطليق إحداهن ( أي واحدة منهن وليس واحدة بعينها ) طلقة رجعيه ثم أراد أن يتزوج بأخري فعليه أن ينتظر حتي إنتهاء عدة مطلقته وذلك حتي يتمكن من عقد زواجه علي أخري.
وهذه الفترة تسمي ايضا بعدة الرجل.
هل للمطلقة حق في الإرث ؟؟؟
المرأة المطلقة طلقة رجعيه بمعني أن تكون طلقة أولي أو ثانية لها الحق في الميراث من مطلقها إذا توفاه الله شرط أن تكون في فترة العدة.
وذلك لأن أول أسباب الإرث هو النكاح
والنكاح معناه في اللغة: الجمع بين الشيئين.
ومعناه إصطلاحا: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
وفي هذه الحالة تنتقل المرأة من عدة الطلاق إلي عدة المتوفي عنها زوجها. بشرط أن تكون المرأة علي دين زوجها الإسلام أما إذا كانت المرأة كتابية وزوجها مسلم فإنها لا حق لها في الميراث .
ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
أما في حالة إنتهاء فترة العدة فإنه لايحق لها نصيب من الميراث لأن العلاقة الزوجيه إنتهت.
أما المرأة المطلقة طلاق بائن مطلقا فإنها لا تستحق أي نصيب من الميراث سواء إنتهت العدة أم لم تنتهي وذلك لأن العلاقة الزوجية إنتهت تماما بهذا النوع من الطلاق.
وأخيرا...
عند وقوع الطلاق الرجعي سواء طلقة أولي أو ثانيه
فإنه يجب أن تقضي الزوجه فترة عدتها في نفس منزل الزوجيه ولا تخرج ولا يتم إخراجها مطلقا إلا بعد إنتهاء فترة العده إلا إذا أتت بفاحشة سواء في سلوكها أو تقوم بسب الزوج.
والحكمة من ذلك أن الله قد جعل بقائها في منزل الزوجيه لسهولة إعادتها إلي عصمة زوجها لأي سبب يقدره الله .
قال تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
الأية رقم 1 من سورة الطلاق
وهناك أمر آخر عند وقوع الطلاق البائن أمرنا الله عز وجل في كتابه أن نتحري عنه وهو:
إذا كانت المرأة حامل وزوجها لا يعلم عن حملها أو علمت هي أثناء فترة العدة بحملها فلا يجب عليها مطلقا أن تكتم هذا الحمل عن زوجها بل يجب عليها فورا أن تخطر زوجها بهذا الحمل.
قال تعالي :
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًاالأية رقم 228 من سورة البقرة
والحكمة في ذلك واضحة وجليه فقد يرق قلب الزوج ويغير قراره ويعود إلي الإبقاء علي العلاقة الزوجية والتي ذكرنا في أول بحثنا أن الله جل وعلا أطلق عليها
الميثاق الغليظ
وبالتالي قد يكون علمه بحمل مطلقته داعيا لردها إلي عصمته من أجل هذا الوليد في أحشائها حتي يولد وينشأ بين أبويه.
حتي يعود الأمن والأمان والإستقرار للأسرة جميعا
وبالتالي علي المجتمع بأكمله.
وفي النهايه كل الشكر والحمد لله علي توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع عن هذا الموضوع الذي نتمني وندعوا الله ألا يتفشي في جميع المجتمعات الإسلاميه
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم إعداد البحث بمعرفة / مصطفي شرباش
الرياض في / الخميس غرة شعبان لعام 1430 للهجره
الموافق للثالث والعشرين من يوليو لعام 2009 للميلاد
الإثنين 09 فبراير 2015, 12:11 am من طرف عباس الجبوري
» تهنئة جيش رجال الطريقة النقشبندية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة مبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية
الخميس 29 يناير 2015, 12:23 am من طرف عباس الجبوري
» عاجل ... المجلة النقشبندية العدد الحادي و التسعين والتي صدرت حديثا
الجمعة 16 يناير 2015, 11:57 pm من طرف عباس الجبوري
» عاجل .. تم اصدار العدد التسعون للمجلة النقشبندية
الأربعاء 07 يناير 2015, 12:28 pm من طرف عباس الجبوري
» بيان جيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد استدعاء بعض الفصائل وشيوخ عشائر إلى واشنطن
الخميس 04 ديسمبر 2014, 6:14 am من طرف عباس الجبوري
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية ونفيه لما ورد في بيان لجبهة جديدة غير معروفة بتأريخ 22\10\2014
الجمعة 24 أكتوبر 2014, 1:43 am من طرف عباس الجبوري
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد جرائم الحكومة الطائفية بحق شعبنا العراقي وأمتنا العربية الإسلامية بتأريخ 24-8-2014
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 1:52 am من طرف عباس الجبوري
» بيان رقم (35) انتفاضة أحرار العراق 28 شوال 1435 هـ الموافق 24 آب 2014م
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 1:06 am من طرف عباس الجبوري
» بيان صادر من المجلس العسكري لثوار عشائر ألبو بدران بتاريخ 15 اب 2014
الثلاثاء 19 أغسطس 2014, 1:33 am من طرف عباس الجبوري